الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 76
تعدل أحكام المادة 38 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 مكرر 2 : 1 ) إذا كان الثمن أو التقدير الذي أعتمد كأساس لتحصيل الرسم النسبي ..... (بدون تغيير حتى) من وعد بإيجار لكل العقار أو جزء منه.
2 ) تحت طائلة بطلان .................................................................................... (بدون تغيير حتى) المراقبة كتابيا.
3 ) إذا لزم الأمر .............................................................................................. (بدون تغيير حتى) رفضه للتوقيع.
4 ) تحت طائلة ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) معلومات إضافية.
إن عدم الإجابة خلال هذه الفترة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، يعادل القبول الضمني الذي يجب أن يؤدي إلى إعادة الأسس الموضوعة في البداية، ضمن تبليغ التقييم النهائي وإغلاق الملف.
خلال فترة الثلاثين ( 30 ) يومًا .............................................. (بدون تغيير حتى) بالنتائج النهائية لهذه المراقبة.
5 ) عند انتهاء عملية مراقبة التقييم ................................................................... (بدون تغيير حتى) وجود إخفاء".