الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 75
تتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : 1 ) يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا.............. (بدون تغيير حتى) يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير محصى جبائيا وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة.
يتم تبليغ وإرسال سندات الإجراءات وكذا جداول الضرائب إلى آخر عنوان أبلغه المكلف بالضريبة إلى المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي.
2 ) إلى 6 ) .............................................................. (بدون تغيير) ."........................................................................