الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 74
تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 20 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر 2 : 1 ) يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق العام أو المصوّب في المحاسبة والذين يمسكون محاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، تقديم تعهد من طرف مُعد البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستخدم، يسمح بالتأكد من مطابقة هذا البرنامج مع المتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، والذي يستوفي لا سيما شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة المعطيات.
2 ) يجب على المكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسليم السلع وتقديم الخدمات التي لا يترتب عنها إصدار فاتورة والذين يقيّدون هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي أو نظام الصندوق، تقديم، وفقا للمادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعهد من طرف مُعد البرنامج المعلوماتي أو نظام الصندوق أو شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية أو أنظمة الصندوق.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع وكذا نماذج التعهد والشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
3 ) أ. عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، فإن الرقابة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية التي تدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية في إعداد التصريحات الإلزامية بموجب التشريع الجبائي الساري المفعول وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات.
ب. عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، يجب على المكلف بالضريبة محل التحقيق العام أو المصوّب في المحاسبة، تسليم نسخة، في شكل إلكتروني، من بطاقيات القيود المحاسبية الممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، في تاريخ التدخل الأول في عين المكان، وتُقدم وفقا للخصائص التقنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
ج. .1 يمكن للمحقق عند تسليم الإشعار بالتحقيق في إطار الرقابة الفجائية المنصوص عليها في المادة 20–4 من هذا القانون، طلب تسليم نسختين (2) من البطاقيات المتعلقة بالمعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل وبالبرمجة وتنفيذ المعالجات المذكورة في المقطع 3 –أ من هذه المادة.
يتم ختم كلتا النسختين وفقاً للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. تسلّم إحدى النسختين إلى المكلف بالضريبة أو إلى ممثله، ويحتفظ المحقق بالنسخة الأخرى.
تتم مقارنة النسختين، بعد انقضاء أجل التحضير المحدد بعشرين ( 20 ) يوما بموجب المادة 20–4 من هذا القانون.
ج.2. يمكن للمحقق القيام بالمعالجات المعلوماتية المعتزمة، بفرز وتصنيف وكذا إجراء أي حساب على نسخة بطاقيات القيود المحاسبية المحفوظة لديه، في حال :
– كسر أو إتلاف الأختام أو البطاقيات المنسوخة،
– عدم تقديم نسخة البطاقيات المسلّمة للمكلف بالضريبة،
– استحالة القيام بكل أو جزء من المعالجات المعلوماتية اللازمة لرقابة المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية المذكورة في المقطع 3 – أ من هذه المادة،
– أو في حالة عدم تقديم بطاقية القيود المحاسبية المذكورة في المقطع 3 – ب من هذه المادة.
د. عندما يُعتزم القيام بمعالجات معلوماتية، يتم إعلام المكلف بالضريبة، كتابيا، بطبيعة المعالجات والاستغلالات المعلوماتية المطلوبة. يمكن القيام بهذه الأعمال تبعاً لأحد الخيارات التالية المختارة من طرف المكلف بالضريبة وموثقة كتابيا في غضون أجل لا يتعدى يومين (2)، ابتداءً من تاريخ استلام رسالة المعلومات المسلّمة من طرف المحقق :
د.1. يتم إنجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على المعدات المعلوماتية المستخدمة من قبل المكلف بالضريبة، د.2. يتم إنجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المكلف بالضريبة ذاته. في هذه الحالة، يتعيّن على المكلف بالضريبة تقديم نسخ الوثائق والمعطيات المطلوبة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد.
يوضح المحقّق، كتابيا، للمكلف بالضريبة أو لممثله المعيّن لهذا الغرض، الأعمال التي يقوم بها وكذا الأجل الممنوح له للقيام بها، تقدم نتائج المعالجات للمحقق في شكل إلكتروني.
د.3. يتم إنجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على معداته المعلوماتية. في هذه الحالة، يتعيّن على المكلف بالضريبة أن يضع تحت تصرف المحقق نسخاً من الوثائق والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد.
تحدد الخصائص التقنية لنسخ الوثائق والمعطيات وبطاقيات المعالجات المعلوماتية المذكورة في الفقرتين د.2.
و د.3. بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
4 ) يترتب عن تطبيق أحكام هذه المادة، تمديد مدة التحقيق في عين المكان، بالثلاثين ( 30 ) يوما المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20، والفقرة 3 من المادة 20 مكرر من هذا القانون.
5 ) يتعيّن على المحقق إتلاف جميع نسخ الملفات المشار إليها في هذه المادة، بمجرد الانتهاء من التحقيق العام أو المصوّب في المحاسبة، وذلك بحضور المكلف بالضريبة أو الممثل المعيّن من قبله، وإعداد محضر موقّع من الطرفين.
6 ) مع مراعاة أحكام هذه المادة، تبقى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر من هذا القانون مطبقة".