الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 73
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر: 1 ) إلى 3 ) ................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
4 ) لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان ... (بدون تغييرحتى) لم يُتمكن فيه القيام بهذه الرقابة.
– بأجل الثلاثين ( 30 ) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة، للرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يمدد هذا الأجل بسنة (1) ..................................... (بدون تغيير حتى) في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات.
5 ) إلى 7 ) ..................................................................... (بدون تغيير) ."...................................................................