الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 72
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : 1 ) يمكن لأعوان الإدارة الجبائية .... (بدون تغيير حتى) وتقبله المصلحة، أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة.
يجب على المكلفين بالضريبة الذين يمسكون محاسبة تحليلية تقديمها إلى المحققين في المحاسبة.
يجب على المكلفين بالضريبة الذين يعدون الكشوف المالية المدمجة والحسابات المركبة، طبقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، تقديمها إلى المحققين في المحاسبة.
يتم تبليغ وإرسال سندات الإجراءات وكذا جداول الضرائب إلى آخر عنوان أبلغه المكلف بالضريبة إلى المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي.
2 ) ........................................................................ (بدون تغيير) .............................................................................
3 ) تمارس رقابة الإدارة مهما كان السند المستعمل لحفظ المعلومات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
4 ) لا يمكن الشروع في أي إجراء.............(بدون تغيير حتى) أجل التحضير المذكور سابقا.
يمكن للمحقق أن يرسل للمكلف بالضريبة كل طلب كتابي للحصول على معلومات أو مبررات، ويجب على هذا الأخير الرد عليه خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ الاستلام.
5 ) لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان ..................... (بدون تغيير حتى) لم يُتمكن فيه القيام بهذه الرقابة.
– بأجل الثلاثين ( 30 ) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة، للرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يمدد هذا الأجل بسنة (1) ..... (بدون تغيير حتى) أو إذا لم يرد في أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً على طلبات التوضيح أو التبرير المرسلة إليه.
6 ) إلى 10 ) .............................................................. (بدون تغيير) ."........................................................................