الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 71
تتمم أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : تدقق المصلحة المسيّرة في التصريحات الجبائية. يجوز لها أن تطلب (بدون تغيير حتى) بغض النظر عن الإعفاء الممنوح، وهذا وفقا للمادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يتم تبليغ وإرسال سندات الإجراءات وكذا جداول الضرائب إلى آخر عنوان أبلغه المكلف بالضريبة إلى المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي".