قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 70
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي:
"المادة 3 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة........ (بدون تغيير حتى) المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. إن اختيار واحد من هذه الأنظمة لا رجعة فيه".