قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 6
تعدل أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة، على وجه الخصوص :
1 ) إلى 8 ) ................................................................ (بدون تغيير) ...........................................................................
9 ) الأرباح الصافية من الضرائب المحققة في الجزائر من قبل شركة غير مقيمة بعنوان سنة ضريبية من خلال فرعها أو كل منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي".