الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 69
يحدث ضمن قانون الضرائب غير المباشرة، مادة 525 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 525 مكرر : يجب أن تُتلف المنتجات التبغية المصنّعة والكحول الصافية والمشروبات الكحولية والنبيذ المحجوزة في إطار مكافحة التجارة والصناعة غير المشروعة والتقليد.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتجارة الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة".
العنوان الأول .6 الإجراءات الجبائية