الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 67
تعدل أحكام المواد 485 مكرر و 485 مكرر 6 و 485 مكرر 7 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 485 مكرر : يحصّل وفق الكيفيات ............... (بدون تغيير حتى) التلفزي وتوابعها، يشتمل على ما يأتي : 1 – رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى الشركة الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما يأتي ....... (بدون تغيير حتى) يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 390 كيلواط. 2 – و 3 – .................................................................... (بدون تغيير) ."......................................................................
"المادة 485 مكرر 6 : تكلف الشركة الموكلة .......................................... (الباقي بدون تغيير)...............................".
"المادة 485 مكرر 7 : يدفع حاصل الرسوم المذكورة في المادة 485 مكرر ........(بدون تغيير حتى) ومهنيي الصحافة.
وتقتطع من .......... (بدون تغيير حتى) حصة التقدير بنسبة %2 لفائدة الشركة الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز".