الفصل الثاني — التزامات تجار الأحجار الكريمة › الفرع الأول — التزامات الخاضعين
المادة 66
يُحدث ضمن قانون الضرائب غير المباشرة، باب سادس مكرر 2 عنوانه "أحكام متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مطبقة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة"، يتكون من مواد 403 مكرر 7 و 403 مكرر 8 و 403 مكرر 9 و 403 مكرر 10 و 403 مكرر 11، وتحرر كما يأتي :
"الباب السادس مكرر 2 أحكام متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مطبقة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة