قانون رقم 25-17 · ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026

الفصل الثاني — التزامات تجار الأحجار الكريمة › الفرع الأول — التزامات الخاضعين

المادة 66

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.