المادة 64
يُحدث ضمن الفصل الخامس من الباب السادس من قانون الضرائب غير المباشرة، فرع أول بعنوان :
"استيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية"، وفرع ثانٍ بعنوان "الاستيراد المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات"، يَضم المواد من 378 إلى 379 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"الفرع الأول استيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
"المادة 378 : إنّ مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ... (بدون تغيير حتى) لا يتجاوز وزنها الكلّي هكتوغراماً واحداً (1) ."
"المادة 379 : عندما تعرض من أجل ............... (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون".
"الفرع الثاني الاستيراد المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات
"المادة 379 مكرر: يُرخَّص للصناع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات باستيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المصنّعة ونصف المصنّعة في إطار النظام الجمركي للقبول المؤقت قصد إعادة تصديرها خلال أجل محدد، إمّا على حالها، أو بعد أن تكون قد خضعت في إطار نظام تحسين الصنع لعملية تحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح.
يُشترط لإنجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يُسلَّم من طرف الإدارة الجبائية، بعنوان كل عملية.
تُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".