المادة 63
يحدث ضمن الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الضرائب غير المباشرة، فرع ثالث بعنوان :
"التصدير المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية"، يَضم مادة 377 مكرر تحرر كما يأتي :
"الفرع الثالث التصدير المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
"المادة 377 مكرر: يُرخَّص للصنَّاع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات بإرسال مصنوعاتهم من الذهب والفضة والبلاتين المصنّعة ونصف المصنّعة إلى الخارج في إطار النظام الجمركي للتصدير المؤقت، قصد إعادة استيرادها خلال أجل محدد، إمّا على حالها أو بعد أن تكون قد خضعت، في إطار نظام تحسين الصنع، لعملية تحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في الخارج.
يُشترط لإنجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يُسلَّم من طرف الإدارة الجبائية، بعنوان كل عملية.
تُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".