المادة 62
تعدل وتتمم أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 359 : يجب على الحرفيين، الصنّاع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنّعة وغير المصنّعة .............................................................................................................. (بدون تغيير حتى) ضامنين معروفين لديهم.
تطبق هذه التدابير على :
1 ) إلى 2 ) ..................................................................... (بدون تغيير) .....................................................................
3 ) الأشخاص ...................................................................... (بدون تغيير حتى) الأسعار المطبقة خلال هذه الفترة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المقطع عن طريق التنظيم.
4 ) الحرفيين والصنّاع والتجار ومصدّري مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، المرخص لهم قانونا من طرف الإدارة الجبائية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المقطع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الأشخاص المعتمدين أو شروط ممارسة النشاطات من طرف الأشخاص المرخص لهم، سحب الاعتماد أو الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة) سابقًا.
وينبغي على الأشخاص والهيئات............................................(الباقي بدون تغيير) ."...........................................