قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 60
تعدل أحكام المادة 137 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 : يترتب عن العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، تطبيق أحكام المادة 759 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني.
يحدد الحكم ................................................................................................ (بدون تغيير حتى) والديون الجبائية".
العنوان الأول .5 الضرائب غير المباشرة