المادة 59
تعدل أحكام المادة 114 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 114 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 115 و 116 أدناه، يعاقب على كل المخالفات للأحكام القانونية أو النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية تقدر بخمسة وعشرين ألف دينار ( 5.000 2 دج).
في حالة استعمال طرق تدليسية، يرفع مبلغ هذه الغرامة إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج).
يترتب عن عدم وضع لوحات الهوية المنصوص عليها في المادة 60، تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والقابلة للتطبيق في حالة عدم مراعاة الالتزامات الجبائية.
كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه، تطبق عليها غرامة جبائية مبلغها خمسون ألف دينار ( 50.000 دج)".