المادة 58
تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 51 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 51 مكرر : يتعيّن على كل شخص خاضع للرسم على القيمة المضافة، إذا كان يقوم بتسليم سلع وتقديم خدمات لا يترتب عنها إصدار فاتورة وفقا للمادة 64 من هذا القانون، والذي يقيّد هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي أو نظام صندوق، تقديم تعهد من طرف مُعد البرنامج المعلوماتي أو نظام الصندوق أو شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية أو أنظمة الصندوق، يثبت بأن البرنامج أو النظام يستوفي شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة البيانات تحسبا لكل رقابة جبائية".