قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 56
تعدل وتتمم أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس رسم على المنتوجات البترولية (بدون تغيير حتى) وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين م. 10-27 البنزين الخالي م. 10-27 غاز أويل المواد الرسم (دج / هكتلتر) من الرصاص (بدون تغيير)
(بدون تغيير)
م. 11-27 غاز البترول المميع/ الوقود (بدون تغيير) "