قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 55
تعدل أحكام المادة 26 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 مكرر: يخصص ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك كما يأتي :
• 90 %، لفائدة ميزانية الدولة،
• 10 %، لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".