المادة 54
تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبينة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه :
بيان المنتجات –I الجعة
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
II – المنتجات التبغية والكبريت
1 - السجائر وتبغ الشيشة
2 - السيجار
3 - تبغ التدخين وتبغ النشق والمضغ
4 - السجائر الإلكترونية سوائل شحن أو إعادة شحن الأجهزة الإلكترونية المسمّاة (السجائر الإلكترونية) والأجهزة المماثلة
5 - الكبريت والقداحات التعريفة
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
الحصة الثابتة المعدل النسبي (دج / كغبناء على قيمة المنتج) 2.250 15 %
(بدون تغييربدون تغيير)
781 15 %
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
تستند الحصة الثابتة (بدون تغيير حتى) تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات المعدل م الفصل 3 إلى 63.09 … (بدون 8703.23.92.21 إلى 8531.10.99.00 … (بدون تغيير) … (بدون تغيير) تغيير) … (بدون تغيير) "