المادة 52
تعدل المادة 128 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة– 128 : 1) تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسلّمة، بأي صفة كانت، للأفراد أو الجماعات المقيمة في التراب الجزائري والمتوجهين إلى خارج الوطن، لرسم تحدد تعريفته كما يأتي :
• 1.400 دج، بالنسبة للنقل البحري،
• 1.900 دج، بالنسبة للنقل الجوي.
ويحدد هذا الرسم (بدون تغيير حتى) من الوزير المكلف بالمالية.
2) إلى 7 بدون تغيير)
8) تحدد كيفيات تطبيق الأحكام السابقة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل".
العنوان الأول .4 الرسوم على رقم الأعمال