قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 51
تُعدل وتتمم أحكام المادة 309 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 309 : يُوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي :
• 30 % لفائدة ميزانية الدولة،
• 20 % لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد،
• 50 % لفائدة الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".