قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 49
تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم....(بدون تغيير حتى) ويسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع.
يتم تسديد هذا الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين لدى قباضة الضرائب، بعد الجمركة وقبل ترقيم المركبة.
غير أنه، لا يطبق هذا الرسم على.........................................(الباقي بدون تغيير) ."................................................