المادة 48
تعدل أحكام المادة 147 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم .... (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب.
يحدد سقف التعريفات، بما فيها كل الرسوم المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة، كما يأتي :
أولا: الاستلام :
أ . استلام السيارات حسب كل نوع :
• استلام النموذج الأولي : ................................................................................................ 15.000 دج،
• عيّنة المطابقة : ........................................................................................................... 10.000 دج لكل سيارة، ب . استلام الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب كل نوع :
• استلام النموذج الأولي : ......................................................... 10.000 دج،
• عينة المطابقة : ................................................................... 8.000 دج لكل دراجة نارية أو دراجة ذات محرك.
ج . استلام السيارات، كل سيارة على حدة :
• السيارة أو عتاد الأشغال العمومية المستوردة : ................................................................................... 8.000 دج،
• السيارة المرقمة بالجزائر : .................................................................................................................. 2.000 دج، د . استلام الدراجات النارية والدراجات ذات محرك، كل دراجة على حدة :
• الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك المستوردة : ....................................................................... 5.000 دج،
• الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك المرقمة بالجزائر: .............................................................. 1.000 دج.
ثانيا – المراقبة التقنية الدورية للمركبات :
الرسوم (دج) مجموعة المركبات المعاينة التقنية المعاينة المضادة ........... (بدون تغيير) ........... ........... (بدون تغيير) ........... ........... (بدون تغيير) ...........
يخصص ناتج الرسوم المتعلقة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 125–302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي".
ثالثا– المراقبة الدورية لتركيب أطقم غاز البترول المميع / وقود : ........................................................ 200 دج.
رابعا– مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطرة : .................................................. 1.000 دج كل ثلاث (3) سنوات.
تعفى من دفع الحقوق المذكورة أعلاه، السيارات التي تحوزها الدولة والسيارات المهيأة خصيصا للأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
يبقى مبلغ الحقوق المسددة، ................................................................. (بدون تغيير حتى) أو الترخيص بالمرور.
يمكن دفع هذه الحقوق عن طريق وصل لدى قابض الضرائب أو عن طريق وضع طابع منفصل".