المادة 47
تحدث ضمن قانون الطابع، مادة 142 مكرر 5، تحرر كما يأتي :
"المادة 142 مكرر 5 : يُؤسس حق طابع قدره 1.500 دج يطبق على كل إصدار لشهادة التصديق الدولي (أبوستيل)، يدفعه مقدم الطلب.
يتم دفع هذا الحق لدى قابض الضرائب أو قابض مكتب البريد، ويترتب عنه إصدار قسيمة ملصقة تثبت دفع الحق.
في حالة ضياع أو تلف أو سرقة القسيمة المذكورة، يمكن إصدار نسخة مماثلة من طرف الهيئة المصدرة، مقابل دفع حق طابع قدره 600 دج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الخارجية والمالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".