المادة 46
تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب، أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق الطابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب أو عن الطريق الإلكتروني، كما يأتي :
• 5.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة ستّة (6) أشهر،
• 10.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنة واحدة (1)،
• 20.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنتين (2)،
• 40.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة عشر ( 10 ) سنوات.
وفي حالة ضياع أو إتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالإضافة إلى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 10.000 دج.
غير أنه ............. (بدون تغيير حتى) بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين، على التوالي، بالشؤون الخارجية، بالداخلية وبالمالية".