المادة 45
تعدل وتتمم أحكام المادة 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر ...... (بدون تغيير حتى) يعادل ستة آلاف دينار جزائري ( 6.000 دج).
ويحدد الرسم بمبلغ تسعة آلاف ( 9.000 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام، كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار جزائري ( 25.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة وأربعين ألف دينار جزائري ( 45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.
في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري ( 10.000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.
يخضع إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة ................... (بدون تغيير حتى) ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3.000 دج).
ويحدد هذا الرسم بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار جزائري ( 4.500 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة المسلّم لهذه الفئة من المواطنين.
يتم إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري ( 12.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة دينار جزائري ( 22.500 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.
في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، .................................... (بدون تغيير حتى) تحصيل رسم قدره خمسة آلاف دينار جزائري ( 5.000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.
يتم سنويا تحديد القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المشار إليها في هذه المادة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية حسب أسعار صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية ببنك الجزائر.
يترتب على صاحب جواز السفر ........................................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................................