المادة 44
تعدل أحكام المواد 136 و 140 و 155 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر ................... (دون تغيير حتى) وثائق السفر المسلّمة للاجئين أو عديمي الجنسية.
تدفع هذه الرسوم بواسطة وصل لدى قابض الضرائب أو إلكترونيا.
يخصص مبلغ ثمانمائة دينار جزائري ( 800 دج) من حقوق الطابع .................... (الباقي دون تغيير) .".................
"المادة 140 : تخضع بطاقة التعريف، أيا كانت السلطة التي تسلّمها، ...................................... (دون تغيير حتى)
– ......................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................، ويسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم إيصال أو إلكترونيا.
تتم معاينة هذه المخالفات ............................................... (الباقي دون تغيير).....................................................".
"المادة 155 مكرر : يؤسس رسم طابع قدره 4.000 دج يُطبق عند فتح السجل التجاري أو تعديله.
يدفع هذا الرسم لدى قابض الضرائب مقابل تسليم إيصال أو إلكترونيا.
إذا كان التعديل ناتجا عن قرار أو عقد ......................................... (الباقي دون تغيير ) ."............................................