قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 42
تعدل أحكام المادة 266 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 266 : إن الوثائق ...... (بدون تغيير حتى) المادة 808 من قانون الإجراءات الجزائية ........ (بدون تغيير حتى) على الحساب".
العنوان الأول .3 الطابع