المادة 41
تعدل أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 258 : أولا– إلى رابعا – ............................................... (بدون تغيير) .........................................................
خامسا – يعفى كذلك من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه، الأشخاص الطبيعيون بعنوان حصتهم من الرسوم، على اقتناء البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني أساسا، المنجزة في إطار عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في التنظيم المتعلق بالترقية العقارية.
تطبق كذلك أحكام الفقرة أعلاه، إزاء نفس الأشخاص والأملاك، وبنفس الشروط، عندما يتم تمويل عملية الاقتناء في إطار صيغ "المرابحة" و"الإجارة المنتهية بالتمليك".
لا يستفيد الشخص الواحد من هذا الإعفاء ..... (بدون تغيير حتى) بمقتضى عمليات الترقية العقارية المذكورة أعلاه.
تستثنى من الاستفادة من هذا الإعفاء ................................... (الباقي بدون تغيير) ................................................
سادسا – إلى تاسعا – .............................................................. (بدون تغيير) ."....................................................