المادة 40
تعدل وتتمم أحكام المادة 252 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 252 : تخضع لرسم قدره 5%، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 255 و 258 أدناه، ....(بدون تغيير حتى) بمقابل مالي.
تخضع العقود التي تتضمن وعدًا ببيع الأملاك العقارية والحقوق العقارية المذكورة أعلاه، لرسم قدره 2,5 % كما تخضع العقود التي تُثبت تحقيق هذا الوعد بالبيع، لرسم يقدر ب 2,5 .% في حالة فسخ العقد المتضمن وعدًا بالبيع قبل تنفيذه، يخضع عقد الفسخ لرسم ثابت قدره 5.000 دج.
تخضع العمليات المنجزة ... (بدون تغيير حتى) بعد الأخذ بالرأي التقديري للمصلحة المختصة في الإدارة المالية".