المادة 3
يفتح بعنوان سنة 2026، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول "ب" من هذا القانون :
1 ) سقف رخص الالتزام مبلغه ستة عشر ألفا وثمانمائة وواحد وستون مليارا وخمسمائة وعشرة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار جزائري ( 16.861.510.783.000 دج)، يوزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات.
2 ) اعتماد دفع مبلغه سبعة عشر ألفا وستمائة وستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار ( 17.636.662.280.000 دج) يوزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.