المادة 38
تحدث على مستوى قانون التسجيل، مادة 213 مكرر 1 تحرركما يأتي :
"المادة 213 مكرر 1 : يخضع تسليم نسخ أوامر وأحكام وقرارات قضائية إلى دفع الرسم القضائي للتسجيل يسدد بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية : .1 أوامر......................................................................................... 30 دج، .2 أحكام ........................................................................................ 40 دج، .3 قرارات ...................................................................................... 50 دج.
ترفع قيمة الرسم المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، ب 10 دج عن كل صفحة إضافية ابتداءً من الصفحة الرابعة (4)، في حدود مبلغ 500 دج.
تعفى نسخ الأوامر والأحكام والقرارات المسلّمة إلكترونياً من هذا الرسم".