المادة 36
تعدل أحكام المواد 136 و 158 و 174 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : بغض النظر عن الالتزام ..... (بدون تغيير حتى) وكذا أحكام المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات.
يجب ذكر هذه التلاوة صراحة في العقد، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1.000 دج".
"المادة 158 : يقدم الموثقون والمحضرون القضائيون وأمناء الضبط وكتّاب الإدارات ........ (بدون تغيير حتى) غرامة مالية موحدة قدرها 1.000 دج على الموثقين والمحضرين القضائيين، مهما كانت مدة التأخر".
"المادة 174 : يستطيع أعوان مصلحة التسجيل الذين لهم، على الأقل، رتبة مفتش، .................. (بدون تغيير حتى) لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما.
وفي حالة عدم الرد ........................................................................(بدون تغيير حتى) التي تظهر فيما بعد مثبتة.
ويعاقب عن المخالفات لأحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 دج إلى 5.000 دج، وذلك ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ."........................................................................