قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 34
تعدل أحكام المادة 125 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 125 : تذكر في جميع النسخ المطابقة لأصل العقود العمومية أو المدنية أو القضائية المقدمة للتسجيل التي يقع عليها التسجيل، مخالصة الرسوم ................................... (الباقي بدون تغيير ."................................................)