المادة 33
تعدل أحكام المادة 123 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : لا يمكن للموثقين وأمناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين ....... (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد وإلاّ وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها :
– مائة ألف ( 100.000 دج) بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع حقوق بالنسبة للعقود الناقلة للملكية المعتمد عليها لتحرير عقود ناقلة للملكية،
– غرامة جزافية تقدر ب 1.000 دج بالنسبة للعقود الأخرى.
تستثنى من ذلك.............. (بدون تغيير حتى) وإشهارات.
غير أنه يمكن للموثقين وأمناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الإدارية، أن يحرروا عقودا بمقتضى أو نتيجة عقود يكون أجل تسجيلها لم ينقض بعد، ولكن شريطة أن يكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالعقد الذي ذُكر فيه وأن يكون خاضعا في نفس الوقت مثله إلى إجراء التسجيل وأن يكون الموثقون والمحضرون القضائيون مسؤولين شخصيا، ليس فقط عن رسوم التسجيل والطابع بل أيضا عن الغرامات التي يكون خاضعا لها العقد، ما عدا رجوعهم على الأطراف.
لا يترتب عن مخالفة هذا الالتزام رفض التسجيل.
يثبت دفع .................................................................................(بدون تغيير حتى) "رسم طابع محصل للخزينة".