قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 31
تعدل أحكام المادة 120 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 120 : 1 – تطبق (بدون تغيير حتى) إلى الغير. 2 – تنتج عن العود (بدون تغيير حتى) جبائية أو جزائية.
غير أنه، فيما يخص العقوبات الجبائية المطبقة في حالة الرسوم المتملص منها، فإن الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم دون أن تقل عن 50.000 دج.
وتضاعف عقوبات (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه. 3 – إلى 6 – (بدون تغيير) ." …