المادة 30
تعدل وتتمم أحكام المادتين 9 و 15 من قانون التسجيل، وتحرران كما يأتي :
"المادة 9 : تسجل العقود المدنية ......................................................................(بدون تغيير حتى) مطابقة للأصل.
غير أنه، وباستثناء العقود العرفية، ........................................(الباقي بدون تغيير)...........................................".
"المادة 15 : تسجل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوفات العقود دون إيداعها. يجب أن تكون هذه الكشوفات مرفقة بمستخرجات تحليلية. تحدد قائمة العقود المعنية بإرفاق المستخرجات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمالية.
تسجل العقود التوثيقية غير تلك المذكورة في الفقرة الأولى على النسخ المطابقة لأصول العقود، .........(بدون تغيير حتى) محرري العقود.
تحت طائلة .......................................... (بدون تغيير حتى) لأصل العقد تودع وتقدم في شكل ورقي أو إلكتروني".