المادة 27
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 356 مكرر 2 تحرّر كما يأتي :
"المادة 356 مكرر 2 : تقدّم طلبات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة، لدى مدير كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، خلال أجل أربع
(4) سنوات، ابتداءً من تاريخ معاينة فائض الدفع.
في حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذّر حسمه، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة. يجب إيداع الطلب في أجل أقصاه الحادي والثلاثون ( 31 ) ديسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع التوقف عن النشاط.
يجب أن يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، معلّلا، ويتمّ تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلّم له مقابل وصل بالاستلام.
يحق للمكلف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشأن طلبه، تقديم تظلّم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية".