المادة 26
تعدل وتتمم أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 355 : 1 ) يترتب على ضريبة الدخل.....................( بدون تغيير حتى) بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية.
2 ) تسدد الضريبة...........................................................(بدون تغيير حتى) هذا القانون.
3 ) يساوي مبلغ..............................................................(بدون تغيير حتى) عن موعدها.
يُعفى المكلفون بالضريبة الجدد من دفع الأقساط الوقتية خلال السنة الأولى من نشاطهم.
عندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، فإنّ الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط اللاحقة أو التماس استرجاعه، عند الاقتضاء.
تقدّم طلبات استرداد فائض الدفع، حسب الحالة، أمام المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليمياً، خلال أجل أربع (4) سنوات، ابتداءً من تاريخ معاينة فائض الدفع.
في حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذّر حسمه، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة. يجب إيداع الطلب في أجل أقصاه الحادي والثلاثون ( 31 ) ديسمبر من السنة التي تلي سنة التوقف عن النشاط.
يجب أن يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، حسب الحالة، عن المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليميّاً، معلّلاً، ويتمّ تبليغه للمكلّف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلّم له مقابل وصل بالاستلام.
يحق للمكلّف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشأن طلبه، تقديم تظلم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية.
4 ) يجوز للمكلف .......................... (بدون تغيير حتى) في الفترات المقررة.
5 ) تعدّل ..........................................(بدون تغيير حتى) بالمالية.
6 ) لا يمكن .................................... (بدون تغيير حتى) هذا القانون".