المادة 23
تعدل وتتمم أحكام المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 281 مكرر 10 : يجب على الخاضعين للضريبة المذكورين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 274 من هذا القانون، اكتتاب تصريح بممتلكاتهم المحددة في المادة 276 من هذا القانون، إلكترونياً، عبر بوابة التصريح عن بعد المخصصة لذلك، كل أربع (4) سنوات، في أجل أقصاه 30 أبريل.
تحدد الضريبة على الثروة المستحقة بواسطة نظام حساب آلي مدرج في النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
يتم الدفع سنويا عن طريق الجدول الفردي على مستوى مكان الإقامة".