المادة 21
تعدل أحكام المادة 196 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 196 مكرر 4 : يجب على المستخدمين اكتتاب وتسديد مبلغ الرسوم المستحقة، بعنوان كل سداسي مقفل، بواسطة تصريح خاص يكون بمثابة إشعار بالدفع، توفره الإدارة الجبائية أو يمكن تحميله عبر موقعها الإلكتروني.
يجب إيداع هذا التصريح لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين أو مكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في تاريخ لا يتجاوز اليوم العشرين ( 20 ) من الشهر الموالي للسداسي الذي أصبحت بموجبه الرسوم مستحقة الدفع.
يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف المستخدمين ولو في حالة عدم وجود أي مبلغ مستحق بعنوان هذين الرسمين".