المادة 20
تعدل أحكام المادة 196 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 196 مكرر 3 : يحدد معدل كل من هذين الرسمين بالفرق بين :
– من جهة، معدل %1 المنصوص عليه في المادة 196 مكرر من هذا القانون،
– ومن جهة أخرى، النسبة الناتجة عن نفقات التكوين أو التمهين و/أو تربص الطلبة في الوسط المهني المحققة فعليا في السداسي المعني، مقارنة مع كتلة الأجور الخامة للسداسي.
يُقصد ب :
– نفقات التكوين المهني، تلك المتعلقة بالتكوين والنقل والإيواء والإطعام والتأمين، الخاصة بالموظفين المعنيين،
– نفقات التمهين وتربص الطلبة في الوسط المهني: تلك الملتزم بها في التمهين وتربص الطلبة في الوسط المهني، المنح المقدمة لأساتذة التربص والتعويضات الممنوحة لهم عندما يكونون مكلفين بالتمهين على مستوى المؤسسات العمومية بالنسبة للتخصصات التكوينية التقنية، والأجور المسبقة الممنوحة للمتربصين، وتكلفة اللوازم والملابس والأدوات المهنية المستخدمة من طرف المتربصين وكذا جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المندرجة ضمن إطار مساهمات التمهين.
في حالة عدم بلوغ نسبة %1 من كتلة الأجور الخامة للسداسي، الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لأسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني".