قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 19
تعدل أحكام المادة 196 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 196 مكرر 2 : يتمثل الوعاء الضريبي لكل واحد من هذين الرسمين في كتلة الأجور الخامة للسداسي، للسنة المالية.
يقصد بكتلة الأجور الخامة للسداسي، إجمالي الأجور المدفوعة للمستخدمين خلال السداسي الذي يُستحق فيه هذان الرسمان قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي – أجور".