المادة 18
تعدل أحكام المادة 196 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 196 مكرر : يخضع للرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين، المستخدمون المقيمون أو الموطّنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية، عندما لا يخصص هؤلاء مبلغا أدنى يساوي %1 من كتلة الأجور الخامة للسداسي، لأعمال التكوين المهني المتواصل لفائدة مستخدميهم، ومبلغ أدنى يساوي %1 من كتلة الأجور الخامة للسداسي لأعمال التكوين في التمهين و/أو تربص الطلبة في الوسط المهني".