الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 175
تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122–302 وعنوانه" صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش". .................................................................................................................................................. (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية .......................................................................... (الباقي بدون تغيير) .".....................................................................