الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 174
تعدل أحكام المادة 133 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
"المادة 133 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 147–302 وعنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
• 10 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل. ........................................................................ ( الباقي بدون تغيير) ."...................................................................