الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 173
تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10–13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 79 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 138–302 وعنوانه " صندوق مكافحة السرطان".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................، في باب النفقات :
– عمليات التوعية والوقاية والكشف المبكر عن السرطان وعلاجه،
– المساهمات في المؤسسات تحت الوصاية،
– الإعانات للمؤسسات تحت الوصاية.
يكون الوزير ....................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................................................