الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 171
تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 153–302 وعنوانه " الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– مساهمة قدرها 500 دج من إيرادات تسليم شهادات المنشأ للتّصدير.
في باب النفقات :
– (بدون تغيير) ،
– التكفل بمصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج (الباقي بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ، التكفل بنفقات التنظيم (بدون تغيير حتى) التي يتم تكليفها بالتنظيم.
الوزير المكلف بالتجارة الخارجية هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق (الباقي بدون تغيير) ." …