المادة 16
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي:
"المادة 169 : 1 ) إلى 5 ) .............................................................. (بدون تغيير) ..........................................................
6 ) لا يسمح بأي خصم للمبالغ المدفوعة، ما عدا تعويض المصاريف المتحملة فعليا من قبل المنشأة الدائمة أو أي منشأة مهنية أخرى، إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة أو إلى أي من مكاتبها، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات مماثلة أخرى، مقابل استخدام براءات الاختراع أو غيرها من الحقوق، أو كعمولات مقابل خدمات محددة مقدمة أو مقابل نشاط إداري أو كفوائد على المبالغ المقرضة للمنشأة الدائمة أو أي منشأة أخرى بالمفهوم الجبائي".